الشيخ فاضل اللنكراني
298
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
كون آخذ البعير ضامناً في صورة عدم جواز الأخذ مسألة 5 : لو أخذ البعير ونحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه ، ويجب عليه الإنفاق عليه ، وليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه وإن كان من قصده الرجوع عليه ، كما مرّ « 1 » فيما يؤخذ من العمران ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 289 مسألة 1 . ( 2 ) راجع ص 11 من كتاب الغصب .